شروط البيع على البيع

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أنواع البيع » البيع المنهي عنه » البيع على البيع » شروط البيع على البيع

بيان جواز بيع فراخة النخل إذا اشتراه مشتر ثم لم يقلعها


س: إذا اشترى فراخة نخل بأَجَل، وتركها عند البائع ولم يقلعها ، فما الواجب عمله من قبل البائع ؟ وهل له أن يجلِب لها زبائن، لعدم قلع المشتري لها ؟ وهل يلزم البائعُ المشتري بدفع مبلغ ثمنًا للعناية بها وسقيها ؟ وما الحكم لو باعها البائع على آخر بدون علم المشتري الأول لعدم وفائه ؟
يجوز شراء فراخ النخيل بثمن نقد أو مؤجل ، ولكن إذا تركها، ولم يقلعها فللبائع ألا يسقيها إلا تَبعَ أمهاتها، ولو ماتت لتفريط المشتري بتأخير قلعها ، وإذا طالت مدة بقائها، فللبائع أن يجلِب لها زبائن، ولو باعها البائع على طرف ثالث بدون إذن المشتري فله ذلك ، ويرد على المشتري الأول ما قبضه من ثمنها أو يبطل البيع ، وله أن يطالب المشتري بدفع مبلغ محدد مقابل سقيها، والعناية بها إذا طالت المدة، ونمت ، وكبرت ، حيث إن المشتري فرط بتركها. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...