حكم البيع على البيع

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أنواع البيع » البيع المنهي عنه » البيع على البيع » حكم البيع على البيع

الفرق بين المزايدة والبيع على البيع


س: ما الفرق بين الْمُزَايَدَةِ والبيع على البيع؟
المزايدة: عرض السلعة على الجمهور، وطلب المزيد فيها، أو طلب المناقصة، كأن يقول: من يشتري هذا الثوب؟ فإذا سامه آخر قال: من يزيد على هذا؟ حتى يتوقف السعر على أحدهم، ودليله أن رجلًا جاء بقدح وحَلَس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتريهما؟ فقال رجل: بِدِرْهَمٍ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " مَنْ يزيد على درهم؟ فباعهما بدرهم ونصف، أو بدرهمين . ومثلها المناقصة، إذا قال: مَنْ يبني هذا الجدار؟ فقال رجل: بعشرين، فقال: من ينقص عن العشرين؟ فقال آخر: بثمانية عشر. فقال: من ينقص على ذلك؟ فيعطيه أَنْقَصَهُمْ أجرة، وهذا لا بأس به. وأما البيع على البيع، فمثاله: إذا باع جارك ثوبًا بعشرة، قلت للمشتري: أبيعك مثله بتسعة حتى يَرُدَّ ثوب جارك، ويأتي إليك، فتضر بجيرانك! وهكذا لو رأيتَ من اشترى ثوبًا بعشرة، وتم البيع وهو بحاجة إليه، وقلت لصاحبه: أنا أشتريه بأحد عشر، فإنك تَضُرُّ بذلك المشتري الأول، وهذا لا يجوز؛ لما فيه من إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...