بيع الملاقيح

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أنواع البيع » البيع المنهي عنه » بيع الملاقيح

حكم عسب الفحل


س: بعض الفحول من بهيمة الأنعام يكون نسله متميزًا فهل يجوز لصاحبه تأجيره للناس ؟
ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل والمراد منع بيع ضراب الفحل سواء من الإبل أو من البقر أو من الغنم، وما ذاك إلا لأنه غير مقدور عليه ولا يملك صاحبه إجباره على النزوان للضراب لأنه يخضع للشهوة وهي خفية معه، لكن إذا أعاره للضراب وأهدي إليه هدية مقابل انتفاعهم بضرابه فله قبولها من غير اشتراط ولا تحديد قيمة وتكون مقابل ما يحصل لأهل الإناث من المنفعة إذا كان ذلك الفحل معروفًا بالنجابة والجودة والحسن والجمال الذي يظهر أثره في إنتاج البهائم التي يلقحها بنزوانه وحيث إنه قد يحصل له بعد الضراب شيء من الضعف والهزال فيدفع أهل الإناث لصاحبه هدية تبرعًا لجبران ما حصل له من الهزال الذي ينقص به قيمته. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

النهى عن بيع عسب الفحل

س ما حكم منع إطراق الفحل وحلب المواشي لمن يحتاج إليها والحمل عليها في سبيل الله؟

النهي عن عسب الفحل

س بعض الفحول من بهيمة الأنعام يكون نسله متميزا فهل يجوز لصاحبه تأجيره للناس؟