فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أنواع البيع » البيع غير اللازم
الحكم فيمن اشترى شيئا لم يكن في حيازته ولم يقبضه هل للبائع أن يفسخ البيع
س:
قام أحد الإخوة بالذَّهَاب إلى تاجر يبيع الأسمنت، فقام بشراء 200 كيس أسمنت
بسعر الواحد 7 ريالات، وقام بإعطاء المبلغ كاملًا عن 200 كيس، واشترط عليه
أن يبقى الأسمنت عند التاجر حتى يحتاجه المشتري. وعندما احتاج المشتري
الأسمنت لإكمال بنائه، وطالب التاجر إرسال الأسمنت. رَدَّ التاجر عليه بأن سِعْرَ
الأسمنت قد ارتفع، وأنه يطلب فرق البيع عن السعر السابق بزيادة سعر الكيس
الواحد إلى 9 ريالات، فما حكم مطالبة البائع بهذه الزيادة في السعر على
المشتري ؟
كان مما يلزم المُشتري قبض تلك الأكياس وحيازتها بأن يَنْقِلَهَا من موضعها إلى
غيره لتكون معروفة أنها لِفُلَانٍ، ولو أن يدفع لصاحب المُستودع أجرة على حفظها
فيه، وحيث إنه ما حازها ولا قبضها ولا دخلت في مُلْكِهِ، فنرى أن البيع غير
لازم لعدم تَعْيِينِ المبيع، فعلى هذا تكون زيادتها للبائع، ونقصها عليه؛ حيث
إنها لا تزال في مُلكه، فله في هذه الحال المُطالبة بالزيادة، وله فَسْخُ البيع،
وَرَدُّ الثمن إلى المشتري.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -