حكم البيع الفاسد

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أنواع البيع » البيع الفاسد » حكم البيع الفاسد

الشرط الفاسد في البيع


س: نص الحنابلة في كتبهم عند الكلام على الشروط في البيع أن من أنواع الشروط: الشرط الفاسد الذي لا يُبطل البيع، ومثلوا له بما إذا اشترط المشتري على البائع بأنه إذا أنفقت السلعة وإلا رد المبيع، والسؤال: 1ـ هل هذا الشرط داخل ضمن هذا النوع الذي ذكروه أم لا ؟ 2ـ هل يدخل البيع على التصريف في هذا أم لا؟
صورة ذلك إذا شرط أن يرد المبيع إذا لم يجد من يشتريه فإن هذا يُنافي في مقتضى العقد؛ حيث أن الأصل أن المُشتري يملك المبيع بمجرد العقد وينفذ تصرفه فيه، فإذا لم ينفق ولم يقبله المشترون فهو من ملك المشتري ولا يرده على البائع فشرط رده يضر البائع، ومثله إذا شرط رده لطول مدة بقائه، أما البيع على التصريف فإن قال أنا أشتريه ولا أدفع لك ثمنه حتى يُباع وينصرف فله شرطه، لكن إن طال زمن بقائه حل الثمن ولا يملك رده على البائع إلا على وجه الإقالة بأن يتسامح المشتري ويقبل احتسابًا للأجر لحديث: من أقال نادمًا بيعته أقال الله عثرته والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...