بيع الجزاف

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » شروط البيع » شروط صحة البيع » من شروط صحة البيع انتفاء الجهالة » بيع الجزاف

النهي عن دفع ملبغ معلوم مقابل أكل طعام غير معلوم المقدار


س: ما حكم دفع مبلغ معين للمطعم كخمسين ريالا، أو أقل بحيث يأكل الدافع ما يريد وحتى يشبع ؟
أرى أنه لا يجوز ذلك ، فإنه قد يُظلم إذا أكل أقل من قيمة ما دفع ، فيكون خاسرًا ، وقد يُكلِّف المطعم مأكولات رفيعة القدر ، فيخسر صاحب المطعم ، فعليه أن يطلب ما يشتهيه ، ويدفع قيمته المعتادة ، ويجتنب الإسراف، وإفساد الأطعمة ، ويقتصد في الأكل ، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ما ملأ ابن آدم وعاء شرًا من بطنه . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

بيان النهي عن بيع ما يكال أو يوزن أو ما يجري مجراه دون توفيته ونقله للمشتري

س إذا اشترى ثمرة فهل يحق له أن يبيعها في الحال أي في مكان التبايع وما الجواب على