فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » شروط البيع » شروط صحة البيع » من شروط صحة البيع انتفاء الجهالة » بيع الجزاف
النهي عن دفع ملبغ معلوم مقابل أكل طعام غير معلوم المقدار
س: ما حكم دفع مبلغ
معين للمطعم كخمسين ريالا، أو أقل بحيث يأكل الدافع ما يريد وحتى يشبع ؟
أرى أنه لا يجوز ذلك ، فإنه قد يُظلم إذا أكل أقل من قيمة ما دفع ، فيكون
خاسرًا ، وقد يُكلِّف المطعم مأكولات رفيعة القدر ، فيخسر صاحب المطعم ، فعليه
أن يطلب ما يشتهيه ، ويدفع قيمته المعتادة ، ويجتنب الإسراف، وإفساد
الأطعمة ، ويقتصد في الأكل ، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ما
ملأ ابن آدم وعاء شرًا من بطنه .
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
بيان النهي عن بيع ما يكال أو يوزن أو ما يجري مجراه دون توفيته ونقله للمشتري
س إذا اشترى ثمرة فهل يحق له أن يبيعها في الحال أي في مكان التبايع وما الجواب على