فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » شروط البيع » شروط النفاذ في البيع » من شروط النفاذ في البيع الملك
بيع خطوط الهاتف
س: لوحظ في الآونة الأخيرة
قيام كثير من الناس ببيع أرقام الهاتف عند عدم حاجتهم إليه بمبالغ خيالية
تصل إلى عشرة آلاف ريال، أو أكثر من ذلك، على حسب الموقع الذي يكون فيه
الرقم، علمًا أن الأصل هو إعادة الرقم إلى وزارة البرق والبريد والهاتف حتى
يستفيد منه غيره من المواطنين، أو المُقيمين، وإذا كان ذلك لا يجوز فما حكم
من اشترى رقما وهو محتاج إليه فهل يشترك في الإثم مع البائع؟
فالأصل أن الإنسان يطلب الهاتف لحاجته ويستعمله فيما أخذه لأجله، لكن إذا
استغنى عنه بأن أبطل ذلك المحل، أو انتقل عن المنزل فعليه أن يعيد الرقم
إلى الوزارة، أو يستأذنهم في التنازل عنه لغيره فإن أذنوا له جاز أن يأخذ
منه قدر أتعابه وما أنفقه في إدخاله، أما إذا اضطر إنسان إلى الشراء و دفع
فيه مبلغًا لحاجته إليه فالأصل أن المنع في حق البائع، أما المشتري المضطر
فالأظهر أنه لا يأثم. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
حكم بيع مااشتراه الإنسان دون أن ينقله معه أو يحركه من مكانه
س اشتريت سيارتين عن طريق تمويل البنك بما يسمى المرابحة الإسلامية وقد استلمت شيك باسم المعرض الذي قدم
حكم بيع السلع قبل تملكها
2 إذا كان الاستثمار عن طريق شراء سيارات وبيعها بالأقساط فهل يجوز الاتفاق مع المشتري ثم شراء السيارة
بيع ما ليس في الملك
س هل يجوز إذا أتيت محلا تجاريا أريد سلعة وهي ليست عنده أن يقول لي ادفع لي مبلغ