فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أركان البيع » من أركان البيع الصيغة » أقسام صيغة البيع » صيغة البيع الفعلية » البيع بالكتابة والمراسلة
الغش في المعاملات
س: اشترى محمد من عبد الرحمن
بضاعة بالأجل، وكان لدى محمد مشترٍ لهذه البضاعة فباعها له بموجب شيك مؤجل
الدفع، وقد اشترط محمد في التسديد لعبد الرحمن أن يكون بعد صرف شيك ذلك
المشتري، ووافق عبد الرحمن على هذا الشرط، وعند حلول موعد صرف الشيك تبين
أن هذا الشيك الذي حرره الطرف الثالث من دون رصيد، علمًا بأن هذا الشيك محرر
باسم محمد أما عبد الرحمن فلا يعرف هذا المشتري أصلا، وعند ذلك طالب عبد
الرحمن محمد بدفع قيمة البضاعة التي اشتراها منه، فرفض محمد التسديد بحجة
أنه قد اشترط الدفع بعد صرف الشيك، علمًا بأن محمد أقام دعوة على صاحب الشيك
والمشتري الثالث ولم يستطع تحصيل المبلغ نظرًا لإفلاس المذكور، هل محمد ملزم
بتسديد قيمة البضاعة لعبد الرحمن ولو لم يتم صرف الشيك؟
لا شك أن عبد الرحمن له الحق على محمد وأنه باعه بيعًا كامل الشروط وإنما
أجله إلى الحد المحرر في الشك مثلا أن الشيك مؤجل إلى رمضان فأجله عبد
الرحمن إلى رمضان، فهو لا يعرف إلا محمد الذي اشترى منه دون صاحب الشيك.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
حكم البيع عن طريق الهاتف
س ما حكم البيع عن طريق الهاتف؟ وهل إقفال الخط يعتبر تفرقا يلزم المتبايعين؟
البيع عبر شبكة الإنترنت
س شركة تجارية بالإنترنت تنتج ذهبا ذا كمية محدودة ونسبة النقاوة فيها 999 عيار 24 بسعر ثابت ويوجد