صيغة البيع القولية( الإيجاب والقبول)

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أركان البيع » من أركان البيع الصيغة » أقسام صيغة البيع » صيغة البيع القولية( الإيجاب والقبول)

حكم البيع عن طريق الهاتف


س: ما حكم البيع عن طريق الهاتف؟ وهل إقفال الخط يعتبر تفرقًا يلزم المتبايعين؟
لا بأس بالمعاقدة في البيع والشراء بواسطة الهاتف، متى تحقق أن الذي يخاطبه هو فلان ولم يعتوره أي تردد فله البيع والشراء معه بشرط أن يكون البيع لشيء معلوم موصوف معروف عند المتعاقدين وبشرط حضور أحد العوضين كما لو قال بعني الشاة التي عندي لك مع غنمي، أو سيارتك الموجودة عندنا، أو دارك الفُلانية بمائة، أو ألف، أو مائة ألف لك في ذمتي، أو قال اشتريت منك دارًا موصوفة، أو سيارة معروفة بالمائة، أو الألف الذي في ذمتك لي، ففي الصورة الأولى المبيع موجود عند المشتري، وفي الصورة الثانية الثمن ثابت في ذمة البائع واشترطوا قبض أحد العوضين قبل التفرق حتى لا يكون بيع دين بدين ويُعتبر انتهاء المكالمة ووضع السماعة تفرقًا يُلزم به العقد لوجود التفرق بالكلام والتفرق بالأبدان. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...