حبس المبيع لحين استلام الثمن

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أركان البيع » من أركان البيع المعقود عليه » المبيع في البيع » أحكام المبيع وأحواله » حبس المبيع لحين استلام الثمن

بيع الذهب مع دفع بعض الثمن وتأخير بعضه


س: يأتي إلينا الزبون ويأخذ ذهبًا بمبلغ عشرة آلاف ريال، ثم يدفع لنا نصف المبلغ ويقول: سآتي بالباقي في وقت آخر، ويريد أن يأخذ الذهب كاملًا، فهل يجوز أن نعطيه الذهب كله مع العلم أنه لم يدفع لنا إلا جزءًا من المبلغ؟. وهل إذا أخذنا منه جزءًا من المبلغ وحجزنا له الذهب عندنا في المحل إلى أن يأتي بالمبلغ كاملًا ويأخذ الذهب مع أنه قد يتأخر لمدة أسبوع أو أكثر، فهل هذا جائز؟ وحيث إننا قد نسجل له قيمة الذهب بفواتير ولم يبق إلا أن يكمل المبلغ ويأخذ الذهب. أفتونا جزاكم الله خير الجزاء.
يجوز ذلك ولو لم تحبسوا الذهب عندكم، ولكن لا تكتبوا في الفواتير إلا قيمة ما استلمتم ثمنه، أما الباقي فاكتبوه عليه ذهبًا مصوغًا مع ذكر نوع الصياغة، وذكر قدره بالجرام والقيراط، فمثلًا: إذا اشترى منكم ذهبًا قدره أربعون جرامًا بمائة ألف ريال فدفع لكم خمسين ألفًا، فاكتبوا له فاتورة بما استلم وهو عشرون جرامًا بخمسين ألفًا، واكتبوا الباقي عليه ذهبًا أي: عنده لكم عشرون جرامًا من الذهب المصوغ أسورة أو قلائد أو خواتيم إلخ. فمتى حضر بالقيمة فإنكم تحسبون ما في ذمته من الذهب بقيمة وقت الوفاء، فلو زادت قيمة الذهب قبل إحضاره لكم ما أخذه فلكم الزيادة، وإن نقصت فله المطالبة بالنقص؛ فإذا أصبحت قيمة العشرين جرامًا خمسة وخمسين فلكم طلبها عند الوفاء فتقولون: عندك لنا عشرون جرامًا من الذهب، وهي الآن تساوي خمسة وخمسين فادفع ما تساوي، فإن العقد عليها يكون في حال دفع الثمن، فتتبايعون بعين وذمة، أما إن رخص الذهب فأصبحت عشرون جرامًا بأربعين ألفًا فله أن يمتنع من دفع الخمسين، وإنما يدفع ما تساويه وقت المحاسبة "وقت التعاقد" الأول الذي لم يدفع فيه إلا نصف الثمن. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

ما حكم صورة هذا العقد?

ما حكم أن يتفق مالك دار مع آخر لاستئجار الدار مدة معلومة بأقساط معلومة مشترطا بيعها له مجزأة

العقد حال دفع الثمن

س يوجد لدي محل مجوهرات بيع وشراء وأقوم بشراء مجوهرات بالآجل من إحدى المحلات على أن أقوم بسداده