موانع التحاق الزيادة والنقص بالغير في البيع

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أركان البيع » من أركان البيع المعقود عليه » المبيع في البيع » أحكام المبيع وأحواله » موانع التحاق الزيادة والنقص بالغير في البيع

تحميل المشتري نقص المقاس


س: أنا شابٌّ أعمل في معرض لبيع الموكيت تابع لشركة، يتم تزويد هذا المعرض ببضاعة عن طريق هذه الشركة عند تزويدي بِلَفَّةِ موكيت، وكما جرت العادة أقوم بقياس هذه اللفة، تكون أقل من المقاس المكتوب عليها، مثلًا 25 سم، أي متر مربع، وهذا النقص يُحسب على المعرض، وبالتالي فإنه يُحسب على البائع، ويتبع البائع -أي مدير المعرض- من أجل تعويض هذا النقص الأساليبَ التاليةَ: 1ـ يقوم البائع بحساب هذا النقص على الزبون دون أن يُعْلِمَهُ بذلك 2ـ يقوم البائع ببيع كمية معينة من الموكيت للزبون بسعر أعلى من السعر المحدد، ويتم تعديل الفاتورة التي يُرسلها إلى الشركة، بحيث ينقص السعر، ويزود كمية الأمتار، كي يعوض النقص الموجود في اللفة. 3ـ من الممكن أن يتحمل هذا العجز في نقص الموكيت، ويُخْصَم من راتبي الشهري، مع العلم أن الموكيت من الأصل فيه نقص من الشركة، ولكن الشركة لا تعترف في هذا النقص، ويقول المسؤول عن هذا: دَبِّرْ حَالَكَ بأي طريقة تجدها مناسبة ، يعني الشركة عندها علم بكل شيء. 4ـ يقوم البائع ببيع القطع المتبقية من الموكيت الذي يتبقى من فرش الزبائن ، مع العلم أن الزبائن قد سددوا قيمة هذه القطع، ويتم قص هذه القطع المتبقية، ووضعها داخل المعرض دون علم الزبائن، ويقوم البائع ببيعها كي يتم تعويض العجز في اللفة الناقصة، وفي بعض الأحيان الزبون لا يرضى أن يأخذ هذه القطع المتبقية، وبعضهم لا يعلم عنها شيئا. 5ـ وبعض الأحيان يزيد من باقي الفرش قطعٌ لا يستفاد منها إطلاقًا، فنقوم برميها.
نرى -والحال هذه- أن هذا النقص تتحمله الشركة التي تُزود هذا المعرض بتلك اللفات الناقصة، وعلى العاملين في المعرض أن يتفقدوا كل لفة عند استلامها ، ويتأكدوا من تمامها أو نقصها حتى لا يكون هناك ظلمٌ للمشترين بزيادة في الثمن بدون مُقابل، فعلى البائع أن يُخبر الزبون الذي هو المُشتري بوجود ذلك النقص في تلك اللفة، وعدم إخفاء ذلك النقص عليه، أو أخذ ثمن منه بدون مقابل. وإذا بقي قطع من المُوكيت لزم دفعها لذلك المُشتري الذي قد سدد قيمتها، لكن إذا تنازل عنها جاز للعامل أخذها، فقد تكون زائدة عن قدر حاجة ذلك المُشتري، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...