فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أركان البيع » من أركان البيع المعقود عليه » المبيع في البيع » أحكام المبيع وأحواله » تعيين المبيع » وسيلة تعيين المبيع ومعرفته » من وسائل تعيين المبيع الرؤية
بيان ضرورة تحديد نوع المبيع واسمه لدي طرفي البيع
س: ما الحكم إذا باع شخص
على آخر ثمرة نخل، تسمى ببلده باسم غير البلد الآخر، ولما تم البيع حصل
النزاع بين البائع والمشتري في تحديد النوعية ؟
لا بد أن يكون المَبيع معلومًا برؤية، أو صفة معلومة عند الطرفين ، حتى يزول
الغَرُر، وإذا كان النوع له عدة أسماء، فلا بد من اسم يُحدَّد به ذلك النوع ،
وإذا كان هناك اسم يشترك فيه عدة أنواع، فلا بد من الاتفاق على مسمى واحد
يزول به الاشتباه ، وإذا حصل الاختلاف، فللبائع أن يعوض المشتري عما اشتراه
فيما يكون قريبًا من النوع المَبيع. والله أعلم
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -