كون المبيع مقدورا على تسليمه

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أركان البيع » من أركان البيع المعقود عليه » المبيع في البيع » شروط المبيع ‏ » كون المبيع مقدورا على تسليمه

النهى عن بيع عسب الفحل


س: ما حكم منع إطراق الفحل وحلب المواشي لمن يحتاج إليها والحمل عليها في سبيل الله؟
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل أي بيع ضرابه، بأن يقول لا أدعه يلقح غنمك أو إبلك إلا بعشرة مثلا، لأنه غير معلوم، وهو يرجع إلى شهوته، وكذا لا يجوز منعه من النزوان على الأنثي إذا وجدت، ولو لغير مالكه فإنه إضرار به وحرمان لصاحب الأنثي، وأما حلب المواشي فصاحبها أحق بها ولا يجوز الإضرار بها بترك اللبن في ضروعها، وقد رخص للمسافر أن يحلب الماشية في المرعى إذا لم يوجد معها أحد واحتاج للبنها ولم يضر ولدها، وأما الحمل عليها فلا يجوز إلا إذا احتيج إليها في الجهاد أو كانت موقوفة على المجاهدين. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

أخرى ...

حكم من اشترى سيارة بالتقسيط من شخص لا يملك حيازتها

س أردت أن أشتري سيارة بالتقسيط فذهبت إلى التاجر وطلبت منه أن يبيعني سيارة بالتقسيط فوافق ولكنه لا

النهي عن عسب الفحل

س بعض الفحول من بهيمة الأنعام يكون نسله متميزا فهل يجوز لصاحبه تأجيره للناس؟

حكم من باع ما ليس عنده

س رجل جاء إلى مكتب عقاري لشراء فيلا له فقام المكتب بالاتصال بشركة للتقسيط فوافقت الشركة على شراء