فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أركان البيع » من أركان البيع المعقود عليه » الثمن في البيع » التسعير
في الربح في البيع ومقداره بالنسبة إلى رأس المال
س: السؤال عن الفائدة في
البيع تكون لا تتجاوز نصف رأس المال ودليل ذلك ؟
البيع يُتَّبع فيه عادة الناس وأهل الأسواق، فإنه إذا رفع السعر أكثر من غيره
اجتنبه الناس، وإذا خفضه كثيرًا أضر بالناس، أما إذا باع بالبيع المُعتاد
فإنه يربح ولا يضر غيره من التُجار والمستهلكين، لكن إذا كان لا يبيع تلك
السلع إلا شخص واحد فعلى الدولة أن تُحدد له ربحًا معينًا، حتى لا يضر بالناس
ويكون بيعه بالفائدة المعتادة، ولا ينبغي أن تصل إلى نصف رأس المال، بل
العُشر أو الثمن أو نحوه، والله أعلم .
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
حكم تخفيض تاجر سعر السلعة عن باقي التجار
س لدي محطة محروقات تبعد عن المحافظة قرابة العشرة كيلومتر وعن أقرب محطة في نفس المحافظة 7كم وهي