فتاوى ابن جبرين » عبادات » طهارة » الجنابة » ما يجوز للجنب فعله
حكم الذكر للجنب غير القرآن
س: هل يجوز الذكر للجنب غير القرآن ؟
يجوز للجنب أن يقرأ في الكتب وأن يمسها، وكذا كتب التفسير، وكتب الأحكام
ولو كان فيها آيات قرآنية، وله أن يكثر من الذكر بأنواعه؛ كالتسبيح،
والتحميد، والتكبير، والتهليل، والاستغفار، والحوقلة ، وله الدعاء بالأدعية
القرآنية ، وله تذكر آيات القرآن بالتأمل، وليس له قراءة القرآن حتى يغتسل،
ولا مس المصحف ولا دخول المسجد إلا إذا توضأ ، وقد ورد عن علي قال: " كان
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا "، وفي
الحديث: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" وعن عائشة قالت: " كان رسول الله
يذكر الله على كل أحيانه" .والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
حكم مس المعجم المفهرس بدون وضوء
س هل يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يمس المعجم المفهرس لألفاظ القرآن؟ حيث إن المصحف بأكمله داخل في
تقليد المرأة لصوت المشايخ في الصلاة
س المرأة أثناء فترة الحيض والنفاس هل الأفضل أن تجلس في مصلاها بالبيت في أوقات الصلاة وتذكر الله