ما يجوز للجنب فعله

فتاوى ابن جبرين » عبادات » طهارة » الجنابة » ما يجوز للجنب فعله

حكم الذكر للجنب غير القرآن


س: هل يجوز الذكر للجنب غير القرآن ؟
يجوز للجنب أن يقرأ في الكتب وأن يمسها، وكذا كتب التفسير، وكتب الأحكام ولو كان فيها آيات قرآنية، وله أن يكثر من الذكر بأنواعه؛ كالتسبيح، والتحميد، والتكبير، والتهليل، والاستغفار، والحوقلة ، وله الدعاء بالأدعية القرآنية ، وله تذكر آيات القرآن بالتأمل، وليس له قراءة القرآن حتى يغتسل، ولا مس المصحف ولا دخول المسجد إلا إذا توضأ ، وقد ورد عن علي قال: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا "، وفي الحديث: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" وعن عائشة قالت: " كان رسول الله يذكر الله على كل أحيانه" .والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

حكم مس المعجم المفهرس بدون وضوء

س هل يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يمس المعجم المفهرس لألفاظ القرآن؟ حيث إن المصحف بأكمله داخل في

تقليد المرأة لصوت المشايخ في الصلاة

س المرأة أثناء فترة الحيض والنفاس هل الأفضل أن تجلس في مصلاها بالبيت في أوقات الصلاة وتذكر الله