فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أركان البيع » من أركان البيع المعقود عليه » الثمن في البيع » شروط الثمن وما يصلح ثمنا في البيع
بيع السيارات بعضها ببعض
س: تقايضت مع شخص بسيارة قيمة سيارتي بالسوق 10000
ريال، قبلت سيارته بمبلغ 4000 ريال على أن يدفع 6000 ريال، قام بدفع 4000
ريال وتبقى 2000 لم يقم بالدفع وحجزت سيارتي الأولى بالمعرض، ولم يكمل
الباقي بذمته وقدره 2000 للمعرض منها 1600 ريال ولشخصي 400، لحاجتي قبلت
شراء سيارته التي هي سيارتي أولا، والتي بمبلغ 10000 ريال بالدين (آجل)
14000 ريال خصم منها الألفان المتبقيان 2500 ويُسدد الباقي أقساط وقدره
9500، فما صحة البيع؟
لا بأس ببيع السيارات بعضها ببعض ولو مع تفاوت الثمن، وإذا اشتريت سيارتك
الأولى بأقل من قيمتها جاز إلخ. وبالخير سدد خُطاكم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
دفع الأجرة في صورة قيمة عينية
س هل يصح الاتفاق على تنفيذ عمل معين معلوم بقيمة معينة ولكن يتم الاتفاق بأن تدفع القيمة لهذا