فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أركان البيع » من أركان البيع العاقدان » شروط العاقدين في البيع » من شروط البائع والمشتري الإسلام » بيع المصحف وشراؤه من غير المسلم
متى يجوز بيع المصحف
س: متى يجوز بيع المصحف
ومتى لا يجوز بيعه ؟
ذهب بعض العلماء إلى منع بيع المصاحف، فنقل في
الشرح الكبير عن أحمد رحمه الله ـ أنه قال: لا أعلم في بيع المصاحف رخصة،
ورخص في شرائها، وقال ابن عمر وددت أن الأيدي تُقطع في بيعها. وأجازه بعض
الفقهاء مع الكراهة لأنه مُنتفع به كسائر كتب العلم ولأن البيع يقع على
الأوراق والغُلاف وهي مباحة، ولأن الكتابة تحتاج إلى تعب ونفقة وأجرة ولأن
في بيعه وشرائه تسبب في وجوده حيث إن من علم أنه لا يحصل له ثمن لم يشرع في
كتابته ولا في طبعه، ولأن الناس بحاجة إلى اقتنائه والقراءة فيه، فجاز
استئجار من ينسخه ويطبعه ويجلده، فما دُفع فيه من المال فإنه قليل لحصول
اقتنائه والاستفادة منه، ولهذا يُغالي الكثير في المصاحف القلمية، ويبذلون
فيها نفيس الأموال وذلك دليل احترامها لا إهانتها. عبد الله بن عبد الرحمن
الجبرين