الأموال

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » أحكام الملكية والعقود » الأموال

يحرم على المدير تأجير المقصف لصالحه


س: هي يحل لمدير المدرسة أن يؤجر (المقصف) على مؤسسة تُديره، ويضع قيمة الإجارة في جيبه ؟
لا يحل له ذلك؛ فإن المدرسة حكومية تدفع الدولة أجرتها أو هي التي عمرتها؛ لأجل تعليم العلم فلو استغنى عنها في بعض الأوقات فأجرها المدير أو غيره فالأجرة للدولة وتصرف في مصالح المدرسة، ففي حال تأجير المقصف نرى أن الأجرة لمصلحة المدرسة وما يحتاجه الطلاب من كتب أو أقلام أو دفاتر أو ما ينقص المدرسة من فرش أو كراسي أو ترميم أو نحو ذلك. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

حكم أخذ الزائد عن مصلحة العمل

س ما حكم أخذ الكتب الزائدة عن المدرسة مثل فى الاستفادة منها وهل هذا يعتبر غلو بدلا أن

حكم المال الفائض عن الدائرة الحكومية

س شخص يعمل مسئولا عن أموال دائرة حكومية ويكون هناك لديه بعض الفوائض من الأموال 1 ما حكم