كتابة المحاضر والعقود

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » أحكام الملكية والعقود » أسباب الملك » العقود الناقلة للملكية » كتابة المحاضر والعقود

حكم عقد الإيجار الذي ينتهي بالتمليك


س: لفت نظر إخواننا في فتوى فضيلتكم رقم (3586) هذه الجملة: (وإذا شق ذلك عليكم واضطررتم إلى استئجاره فاكتبوا بينكم عقدًا بالشراء...) فالحقيقة أننا لا نستطيع كتابة هذا العقد؛ لأن الذي يتحكم في هذا الأمر هو شركة الليزنج (الشركة التي سوف تبيع لنا المكان بعد شرائه من المالك) وليس نحن، والعقد المطروح علينا هو عقد إيجار محدد المدة بقيمة شهرية محددة به شرط هو أنه بعد انتهاء دفع جميع الأقساط الشهرية المستحقة وبعد نهاية مدة الإيجار المحددة يصبح المكان ملك لنا، فهو في الحقيقة عقد إيجار ينتهي بالتمليك، ولا نستطيع تغيير صيغة العقد هذه. فنرجو من فضيلتكم توضيح هذا الأمر ؟
حيث يتعذر كتابة العقد بالشراء، ويُلزمونكم أن يكون باسم التأجير، فإذا كُنتم مُتحققين بأنكم سوف تُواصلون الدفع؛ فاعتبروا ما تدفعونه أقساطًا من القيمة، ولا يضركم اعتبار الشركة ذلك إيجارًا، فإن العبرة بالحقائق لا بالأسماء، واعتبروا أن العقار يبقى عندكم كأنه مملوك، وعندهم كأنه مُرتهن مع استمراركم في دفع الأقساط الشهرية حتى يتم التملك بإذن الله. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

وصية قدمت للشيخ يبدي فيها رأيه

س ما رأيكم في هذا النموذج من الوصية ؟