فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » أحكام الملكية والعقود » أسباب الملك » العقود الناقلة للملكية » الشروط المقترنة بالعقود
حكم هذه التعاملات الدارجة والشائعة والمعمول بها بين المراكز الطبية
س: أنا
مشارك في مركز طبي خاص، ونشاطه هو التحاليل والفحوصات الطبية فقط (أي مختبر
مرجعي) آمل من فضيلتكم إفتائي في مشروعية التعاملات والتعاقدات والاتفاقات
التجارية للمركز في الأحوال التالية:
-حالة التعاقد مع العيادات الصغيرة التي يعمل بها ويديرها طبيب واحد، وهي
لا تحتوي على مختبر، ويكون الاتفاق على صيغتين:
_ إما أن نوفر له جميع ما يحتاجه من مستلزمات أو أدوات لسحب الدم وحفظه،
ونُؤَمِّن أيضًا نقله، ويقوم هو بأخذ الْعَيِّنة من المريض، ومحاسبته، وإرسال العينة
لنا لِنُجْرِيَ عليها الفحوصات اللازمة، ونرسل له النتائج، ونحاسبه شهريًّا بخصم
يصل إلى 50 % على قائمة الأسعار الثابتة لمراجعينا، أو أن يرسل مرضاه إلينا
في المركز بشرط أن نعطيه 20% على كل مريض، وأن نعطي المريض خصما يصل إلى
10%، وإذا طلب المريض زيادة الخصم نعطيه من نسبة الطبيب الـ 20%، وفي آخر
الشهر نعطي الطبيب صاحب العيادة المبلغ المحسوب له من نسبته.
-حالة الاتفاق مع أطباء في العيادات الخارجية للمستشفيات أو المراكز الطبية
الحكومية، أو الخاصة للحالات المستعجلة، أو التي تتطلب دقة مختبرية عالية،
أو المرسلة للخارج، أو في حالة الكم الكبير من التحاليل، فيرسله الطبيب إلى
مختبر مثل مختبرنا؛ لأنه أقل سعرًا بكثير من المستشفيات الخاصة، بشرط أن
نعطيه نسبة معينة عن كل مريض تصل إلى 20%.
-حالة الاتفاق مع مديري مختبرات أطباء في مستشفيات، أو مراكز طبية تعاقدنا
معها بخصم يصل إلى 50%، مع توفير كل الخدمات المساندة من حفظ ونقل للعينات؛
حيث اتفقنا مع مدير المختبر التابع لهذا المستشفى، أو المركز، على أساس
مرضاه الخاصِّين به، أو المرضى الذين يريدون إجراء التحاليل المطلوبة منهم في
أماكن أخرى غير المكان الذي قد كشفوا فيه تَوَخِّيًا للدقة والمصداقية، أو طلبًا
لسعر منخفض، أو حرصًا على النظافة والسلامة، على شرط أن نحسب لمدير المختبر
نسبة 20% عن المرضى المحولين من طرفه، مع خصم يصل إلى 10% للمرضى. وإذا طلب
المرضى خصمًا أكبر نعطيهم على حساب نسبة مدير المختبر، سواء بعلمهم أو
بدونه، وكذلك بعلم المكان أو بدونه.
-حالة الاتفاق مع وسيط أو مندوب قد يكون له عمل آخر، إما بنسبة عن كل
مراجع، أو عقد يأتي من طرفه قد تصل إلى 10%، وهي مستمرة حسب الاتفاق، أو
بنسبة تصل إلى 5% ومرتب يصل إلى الألف ريال، وتحسب النسبة بعد تخطيه رصيدا
معينا كخمسة آلاف ريال.
مع العلم بأن مركزنا يُجْرِي التحاليل بأفضل الأجهزة وبأحدثها دون غِشٍّ أو
تدليس، وبأمانة طبية. وأود أن أوضح أنه لا يتم التعامل بيننا وبين أي طرف
آخر إلا بعد أن يزور مركزنا، ويتأكد من تميز خدماتنا الصحية.
فأرجو منكم تبيين الفتوى في هذه التعاملات الدارجة والشائعة والمعمول بها
بين المراكز الطبية المختلفة مثل مركزنا، والتي لا تخلو من الشبهة؟
هذه
المراكز الطبية أصبحت من الضروريات في هذه الحياة، لحاجة الكثير للتحاليل
والفحوصات الطبية.
*_فأولًا:_* في حالة التعاقد مع العيادات الصغيرة، لا بأس بعملكم إذا وَفَّرْتُم
لذلك الطبيب جميع ما يحتاجه من المستلزمات، أو الأدوات لسحب الدم، وحفظه،
ونقله، وكذا أرسله إليكم لإجراء الفحوصات، وأرسلتم إليه النتائج، ولا بد أن
تكون الأجرة على ذلك المريض معلومة غير مجهولة، وتكون الأسعار ثابتة لكل
المراجعين ويكون لَكُمْ نسبة من تلك الأجرة، وللطبيب الذي يتولى العلاج نسبة
معلومة، ولكم أن تحسموا على المريض، وتخففوا عنه بعد إخباره بذلك، سواء من
السعر المعتاد، أو من نسبة الطبيب.
*_ثانيًا:_* حالة الاتفاق مع أطباء العيادات الخارجية، أو المراكز الطبية،
سواء للحكومة أو للشركات، فإذا اتفقتم مع هذه الشركة فأرسل الأطباء تلك
التحاليل إليكم؛ لأن ذلك أقل من سعر المستشفيات الخاصة، فلكم إجراء
الاختبار على تلك الفحوصات، ولكم مقابل ذلك أن تحسموا ما تتفقون عليه على
كل مريض، أو تعطوا ذلك المستشفى النسبة المعينة التي يحصل عليها بالاتفاق،
فإن الأصل في هذه العمليات الإباحة.
*_ثالثًا:_* إذا اتفقتم مع مدراء مختبرات في مستشفيات، أو مراكز طبية،
ووفرتم كل الخدمات المساندة، وكان اتفاقكم مع مدير المختبر على أساس مرضاه
الخاصين به، أو الراغبين في إجراء التحاليل في أماكن غير المكان الذي كشفوا
فيه، تَوَخِّيًا للدقة، أو المصداقية، أو لسعر منخفض، أو حرصًا على النظافة...
فَلَكُمْ ذلك، بشرط أن تكون تلك النِّسَبُ التي تحسمونها، أو تحسبونها لمدير
المختبر، أو للمريض نفسه أن تكون مُتَّفَقًا عليها مُقَدَّمًا حتى يكون العمل واضحًا.
*_ورابعًا:_* الاتفاق مع وسيط أو مندوب: إذا اتُّفِقَ على نسبة عن كل مراجع من
طرفه، واتُّفِقَ بينكم مقدمًا على تلك النسبة، أو على ذلك المرتب، وكان معلومًا
عند الاتفاق، فنرى أن ذلك لا بأس به، ولكن لا بد أن يكون العمل دقيقًا سليمًا
من التساهل، وأن تكون النسبة والأجرة معلومة عند الاتفاق قطعًا للنزاع
والخلافات. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
حكم عقد الإيجار الذي ينتهي بالتمليك
س لفت نظر إخواننا في فتوى فضيلتكم رقم 3586 هذه الجملة وإذا شق ذلك عليكم واضطررتم إلى استئجاره
الاتفاق شريعة المتعاقدين
س لدى شركة الاتصالات السعودية ما يسمى بالحزمة الفضية وطريقة الاشتراك في هذه الخدمة يدفع المشترك رسما قدره