عقود المعاوضة وعقود التبرع

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » أحكام الملكية والعقود » أسباب الملك » العقود الناقلة للملكية » تقسيمات العقود » عقود المعاوضة وعقود التبرع

تلقي التبرعات من جهات غير إسلامية


س: تعلمون حفظكم الله الظروف الصعبة التي يمر بها المسلمون في تشاد من انتشار للبدع والجهل والخرافات إلى جانب حملات التكفير والتنصير وهو ما لا علاج له ـ بتوفيق الله تعالى ـ سوى نشر العلم الشرعي النافع. وفي إطار سعينا الدءوب في الجمعية الخيرية للإصلاح والتنمية في كانم للعمل على ضوء الكتاب والسنة المطهرة. نأمل من فضيلتكم التكرم بالرد على بعض الأسئلة والاستفسارات التالية بشيء من التفصيل مدعومة بالأدلة من الكتاب والسنة. والأسئلة هي 1) هل يجوز تلقي التبرعات والمساعدات من أي جهة غير إسلامية في تنفيذ أعمال خيرية وإنسانية. 2) هل يجوز استقطاع جزء من أموال الزكاة والصدقات وصرفها في الأوجه التالية ـ توزيعها على من تجب إعالتهم مثل "الوالدين وغيرهم من ذوي الأرحام" إذا كانوا بحاجة للمساعدة والعون. ـ توزيعها على العاملين بالجمعية امتثالا لقوله تعالى: وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا . ـ توزيعها على الطلبة الذين يدرسون العلوم التطبيقية والشرعية بحاجة إليها مجتمعاتهم الإسلامية، وهم في حاجة إلى الدعم والمؤازرة لمواصلة دراستهم. 3) هل يجوز استقطاع نسبة مئوية "10%" مثلا من أموال الزكاة والصدقات وغيرهما من الأموال المخصصة لمشاريع معينة وصرفها على أنشطة الجمعية من رواتب للموظفين والمتابعة والإشراف على البرامج والمشروعات. أفيدونا أثابكم الله.
وبعد نوصيكم بالجد والنشاط في الدعوة إلى الإسلام وإظهار محاسن الدين والرد على دعاة التنصير والتهود والكفر فإن الإسلام هو دين الفطرة وهو الذي أنقذ الله به البشرية من الضلال والضياع وجمع به كلمة الأمة على الدين الصحيح ونصرهم وأظهر دينهم على الدين كله ولو كره المشركون ونوصيكم بالدعوة إلى التوحيد وهو إفراد الله تعالى بالعبادة ومحاربة الشرك وهو صرف شيء من العبادات لغير الله تعالى فإنه لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا شهيد ولا سيد ولا صالح فلا يصلح شيء من العبادة لغير الله تعالى ومن ذلك الدعاء والتعظيم والتعلق بالجاه والتوسل بأحد من المخلوقين. الجواب الأول: يجوز تقبل التبرعات من كل جهة ولو من كافر أو صوفي أو مبتدع أو فاجر أو جهة من أي الجهات وصرف تلك التبرعات في سبيل الدعوة إلى التوحيد والسنة ونشر العلم الصحيح فإن المال مال الله وهو عند الكفار واقع عند غير أهله ولو كان حرامًا كالنهب والسلب والغصب وثمن الكلب ومهر البغي وقيمة الخمر والخنزير ولهذا إذا استولى على ذلك المسلمون بعد هزيمة الكفار ملكوا جميع ما يغنمون منهم وأكلوه وانتفعوا به ولو كان كسبهم له من جهة محرمة فيصرف في بناء المساجد وطبع المصاحف ونشر الكتب الإسلامية وإعالة المساكين والمستضعفين. الجواب الثاني: إذا جمعت الزكوات من أهلها عند الجباية جاز صرف جزء منها للعاملين عليها مقابل سعيهم وتعبهم ولو كانوا أغنياء إذا لم يكن لهم مرتبات من الدولة. وجاز الصرف منها على الفقراء والمعوزين سواء من الآباء أو الأبناء أو غيرهم إلا أن صاحب الزكاة لا يصرف من زكاته على آبائه وأولاده وجاز صرفها على طلاب العلم الذين هم من الفقراء والمساكين ويكون الصرف عليهم ترغيبًا لهم في العلم والمواصلة. الجواب الثالث: إذا كان العاملون في الجمعية من أهل الزكاة صرف لهم من الزكاة ما يكفيهم ولو كان لهم رواتب وأجرة عمل في هذه الجمعية ومتى خيف تعطل العمل في الجمعية ولم يوجد من يتبرع بالعمل أو بالمال جاز اقتطاع جزء من الزكاة في دعم عمال الجمعية لمواصلة النشاط ويكون ذلك من سبيل الله الذي يعم كل وسائل الخير والدين والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

قبول التبرعات من أصحاب البنوك الربوية

س هل تقبل الإعانات والتبرعات من أصحاب البنوك الربوية؟