صلاة الجنب إذا تيمم

فتاوى ابن جبرين » عبادات » طهارة » الجنابة » صلاة الجنب إذا تيمم

حكم الصلاة بالجنابة والظروف التي تجاز فيها


س: ما حكم الصلاة بالجنابة وما هي الظروف التي تجاز فيها؟
الجنابة حدث أكبر يلزم معه الغسل الكامل، أو المجزي للصلاة ونحوها لقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وقوله: وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا فمن صلى وهو جنب مع وجود الماء وقدرته على الاغتسال فلا صلاة له، وأما إذا فقد الماء فإنه يتيمم ويصلي حتى يجد الماء، وهكذا من خاف استعمال الماء ضررا لشدة البرد، أو المرض معه، أو قروح، أو شجاج فإنه يتيمم فإن قدر على غسل بعض جسده غسله وتيمم للباقي. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

حكم الصلاة بالجنابة

س ما حكم الصلاة بالجنابة وما هي الظروف التي تجاز فيها؟

الصلاة والقراءة على جنابة

10924 س رجل استيقظ صباحا فوجد نفسه على جنابة من احتلام وتعذر عليه الاغتسال منها لأسباب فهل يجوز

حكم التيمم من الجنابة للبرد

س إذا بات الرجل على غير طهارة ولم يستطع الاغتسال قبل الفجر لأنه يخشى على نفسه الضرر فهل