الجناية على الوقف

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الوقف » الجناية على الوقف

حكم أخذ طريق من الأراضي الموقوفة بالرغم من وجود غيرها


س: أفيد سماحتكم بأن لدينا أراضي زراعية أوقفها صاحبها قبل أكثر من مائتي سنة، وجعل نصف محصول ثمرتها لمن يقوم بزراعتها، ونصف المحصول الآخر لصالح مسجد قرية كبد والأمر مستمر على ذلك إلى الآن، والأراضي الزراعية لم تتعطل ولله الحمد، وبعد مُضِيِّ هذه المُدة جاء بعض أهل القرية وأرادوا اتخاذ طريق من وسط تلك الأراضي الزراعية الموقوفة، مع العلم أن لديهم أراضي خاصة، وغير زراعية، بالإمكان اتخاذ طريق منها وترك الأراضي الزراعية الموقوفة كما هي، وليس هناك ضرورة، ولكن القصد حتى يحتفظ كل شخص بأراضيه!! وجعلوا بدل ذلك الأرض الموقوفة التي لا يُدافع عنها أحد؛ لأن صاحبها ميت!! فهل يجوز جعل طريق من الأراضي الزراعية الموقوفة، وتعطيل جزء منها مع عدم الضرورة إلى ذلك ؟
وهذه هي الإجابة عليه: ـ لا يجوز التهاون بهذه الأراضي المُسبَّلة، واتخاذ طريق مع وسطها يُعطِّل كثيرًا من منفعتها، سيما إذا كان نصفها موقوفًا على مسجد قرية كبد، يُصرف في عمارة المسجد وترميمه، وإصلاح فُرُشه وأنواره وتكييفه، ونحو ذلك. فهؤلاء الذين يريدون أن يشقوا أرض هذا المسجد، ويتَّخذوها طريقًا لا يجوز لهم ذلك، وعليهم أن يلتمسوا طُرقًا مع بقية الأراضي المملوكة، ويدفعوا لأهلها ثمنًا من الحكومة، أو من الأهالي، ويتركوا هذه الأرض الموقوفة ليستمر الانتفاع بها، ولا يتعطل شيءٌ منها لمصلحة المواطنين؛ وذلك لأن الوقف عقد لازم كما ذكر ذلك الفقهاء في كتب الفقه، لا يجوز فسخه، ولا يُباع إلا أن تتعطل منافعه، فيُباع بإذن القاضي، ويُصرف ثمنه في مثله، فأما إذا كان الانتفاع به باقيًا، والزراعة لن تتعطل، فلا يجوز التعدي عليه، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...