إعارة الموقوف

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الوقف » ناظر الوقف » ما يجوز لناظر الوقف وما لا يجوز » إعارة الموقوف

حكم استعارة الكتب الموقوفة علي المسجد


س: مكتبة المسجد وضع لها ختم مكتوب عليه: وقف للمسجد ولا يجوز إخراجه منه، هل يجوز استعارة هذه الكتب بعد إذن الإمام ؟
لا بأس باستعارة أحد هذه الكتب للقراءة فيه، ثم رده بعد الانتهاء؛ فإن القصد من الأوقاف الاستفادة وقد تحصل بالعارية أكثر من المطالعة في المسجد. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...