فتاوى ابن جبرين » عبادات » الوقف » ناظر الوقف » ما يجوز لناظر الوقف وما لا يجوز » إعارة الموقوف
حكم استعارة الكتب الموقوفة علي المسجد
س: مكتبة المسجد وضع لها ختم مكتوب
عليه: وقف للمسجد ولا يجوز إخراجه منه، هل يجوز استعارة هذه الكتب بعد إذن
الإمام ؟
لا بأس باستعارة أحد هذه الكتب للقراءة فيه، ثم رده بعد
الانتهاء؛ فإن القصد من الأوقاف الاستفادة وقد تحصل بالعارية أكثر من
المطالعة في المسجد. والله أعلم. ,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -