بطلان الوقف

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الوقف » بطلان الوقف

رد الوقف إلى أربابه وتوزيعه والأحكام الشرعية المتعلقة به


نرفع إلى سماحتكم - نفعنا الله بكم وبعلمكم - بأسئلتنا هذه راجين منكم التكرم بالإجابة عليها وتوجيهنا إلى ما فيه الخير في الدنيا والآخرة. وقبل أن نشرع في تقديم الأسئلة نقدم لها بهذا العرض للتصور العام حولها. .. هناك وقف لعائلة كبيرة تضم أرامل وعجزة وأيتام، أوقفه أحد آباء العائلة منذ عشرات السنين، وكان الوقف خلال مدة طويلة خارج سيطرة العائلة، إلا أنهم قبل حوالي أربعين سنة استعادوا جزءا منه ولا يزال الجزء الأكبر تحت يد أشخاص - من خارج العائلة - يَدّعون أنهم أخذوا هذه العقارات "الأراضي" بصفة "الحِكر" لمدة غير محدودة، وليس لديهم ما يثبت هذا الادعاء مطلقًا. وهم يدفعون لأصحاب الوقف مقابل إيجار ما هم مسئولون عليه مبالغ زهيدة، فمنهم من يدفع الآن عشرة ريالات سنويًا لأصحاب الوقف في الوقت الذي يؤجر فيه المكان "الدكان" الواحد بحوالي مائة ألف ريال أو يزيد. ولعلم فضيلتكم فإن المباني المبنية على أرض الوقف قديمة جدًا ومعظمها جدران مرقعة، ولكن لأن الموقع في السوق الرئيسي فإيجاراته جيدة، وبسبب انقطاع أصحاب الوقف عنه مدة طويلة، وكونهم مقيمين خارج منطقة الوقف ووفاة بعض ممن له اطلاع ومعرفة بأحوال الوقف، فقد حصلت أمور كثيرة منها ما ذكرناه أعلاه - وهو استيلاء بعض الأشخاص على أجزاء من الوقف - ومنها فقدان بعض الصكوك والمستندات المتعلقة بالوقف، وبخاصة الصك الذي فيه شرط الواقف. مع العلم بأن عمر الوقف حوالي مائتي سنة، لكن المحكمة في مدينة الوقف - واستنادًا إلى ما توفر لديها من مستندات وشهود ووقائع إلخ - قررت أن الوقف "طبقي" وشرح فضيلة القاضي ذلك مقررًا أن الوقف "طبقي". وبعد فأسئلتنا فضيلة الشيخ هي: س: إلى متى يستمر حكم الأرض؟ وهل من العدل أن يدفع شخص لأصحاب الوقف عشرة ريالات لأرض - موقوفة على أهلها - فوقها دكاكين لا يقل إيجار الواحد منها عن مائة ألف ريال. أو عليها عمارة بشقق ودكاكين؟ وبماذا تنصحون أصحاب الوقف؟
نقول إن على ورثة الواقف وأسرته أن يجمعوا ما لديهم من الوثائق والبيانات والمعلومات العامة، ثم يوكلون من يتقدم إلى المحكمة ليقوم القاضي برد الوقف إلى أربابه ورفع يد أولئك المستغلين الذين لا يوجد لديهم وثائق تفيد أنهم يملكون استغلاله مقابل عشرة ريالات سنويًا رغم كثرة ما يستفيدون منه، وللقاضي الاجتهاد في ذلك حسب ما يراه. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...