فتاوى ابن جبرين » عبادات » الوقف » أركان الوقف » من أركان الوقف الموقوف » الملك في الموقوف
حكم الاستفادة من الوقف
ورثة تُوُفِّي مُوَرِّثهم، وقد ذهب إلى مُطَوِّع البلد، وجعل
الدار وقفًا، ويسدد البنك من الأجرة، ويُستفاد من الباقي، فهل هذا الوقف نافذ
أم لا؟
ج: يصح وقف الدار إذا كتب ذلك، أو أشهد عليه وهو صحيح، سليم البدن، ولو
زادت على الثلث، وله أن يشترط في غلتها تسديد الدَّيْن، أو أقساط البنك، وصرف
الباقي للفقراء أو المساكين أو المحتاجين من الأقارب ونحوه.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
حكم من قال قبل موته مالي الذي في البنك وقف لكذا
س والدي حال حياته قال المال الموجود في البنوك وقف لتعمير أرض جرول وأشهد علي نفسه من الورثة