فتاوى ابن جبرين » عبادات » طهارة » النفاس » رأت الصفرة والكدرة بعد الغسل من النفاس
نزول الكدرة بعد الاغتسال من النفاس
س: امرأة طهرت بعد شهر من النفاس ورأت
الطهر الكامل فاغتسلت وصامت ، وفي اليوم الرابع من الصوم نزل منها كدرة بعد
الظهر الساعة الثانية لحظة واحدة فقط فاغتسلت وأكملت الصيام حيث أنها لم
تفطر فما حكم صيام ذلك اليوم؟
س: إذا رأت الكدرة في الليل ثم اغتسلت وصامت فما حكم صيامها؟
س: ما حكم اليوم الأول الذي طهرت فيه هل يجزئ صومه مع أنها لم تبيت نية
الصيام من الليل بل تسحرت ونامت وعندما استيقظت رأت الطهر فأكملت الصوم
واغتسلت بعد الظهر فصلت الظهر والعصر علما بأن الدم انقطع من الفجر بعد
السحور وتركت الغسل للتأكد من الطهر؟
1- متى طهرت النفساء فإنها تغتسل وتصلي ولو بعد الولادة بيوم أو يومين وليس
شرطا إكمال الأربعين فإن عاد إليها بعد الطهر دم يشبه النفاس فهو مختلف فيه
فتصوم معه وتقضي الصوم الواجب احتياطا ، فإن كان قليلا كنقطة أو نقطتين أو
كان صفرة أو كدرة فلا تعده شيئا ، ولا يردها عن الصلاة والصيام.
2- إذا رأت كدرة أو صفرة في الليل أو النهار بعد الطهر من الحيض أو النفاس
فلا تعد ذلك مانعا لها من العبادة وتحل لزوجها عند الحاجة.
3- ولا بد للصوم من تبيت النية فإذا طهرت في الليل ونوت الصيام ولم تغتسل
إلا بعد الصبح صح صومها ، فإن لم تبيت النية من الليل بل ظنت أنها لم تطهر
فإنها تقضي ذلك اليوم ، ولو أكملت وكان عليها أن تنوي صوم ذلك فإن حدث
عليها دم أفطرت وإلا أكملته ، وحيث أنها طهرت قبل الفجر فعليها قضاء صلاة
المغرب والعشاء حيث أدركت آخر وقتهما وقضاء صلاة الفجر حيث طهرت قبل دخول
وقتها.والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -