ما لا يجوز وقفه

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الوقف » أركان الوقف » من أركان الوقف الموقوف » ما لا يجوز وقفه

تخصيص مبلغ من مال الزكاة وجعله قروضا حسنة لبعض طلبة العلم تسلم لأحد الدعاة الثقات ليقوم بتنسيقها


س: هل يجوز يا فضيلة الشيخ أن يخصص تاجر مبلغًا من زكاة ماله (مائة ألف ريال مثلا ) لتكون على شكل قروض حسنة لبعض طلبة العلم الموثوقين بحيث تخرج من عهدة التاجر، وتبرأ ذمته بذلك، يسلمها لأحد الدعاة الثقات ليقوم بتنسيقها من حيث: المستفيدين، وكيفية السداد، والمتابعة، وأخذ الاحتياطات الكافية، ثم من المبالغ المسددة يقرض غيرهم، وهكذا ليعم نفعها أكبر عدد ممكن؟
وبعد: فإن الزكاة يلزم التاجر إخراجها من ملكه وإعطائها لمستحقها، وتمليكها للذين تحل لهم الزكاة، فأما وقفها وكونها على شكل قروض حسنة فنرى أن هذا فيه حبس لها عن مستحقيها، وجعلها كالوقف ولو كان في هذه العملية منفعة ومصلحة، ونرى إذا كان هناك طلبة علم يعتريهم حاجات ويحتاجون إلى قرض ثم يردونه أن يكون ذلك من غلة الأوقاف، أو أن يجعل التاجر جزءًا من ماله يصرفه في قروض مؤجلة لذوي الحاجات، ثم متى ردوه أقرضه لآخرين، أو يعزل جزءًا من ماله يجعله كوقف على يدي أحد الدعاة الثقات ليقوم بتنسيقها في قرض المستحقين، ويستردها منهم ثم يقرضها لآخرين؛ ففي ذلك أجر كبير؛ فقد يكون القرض أكثر أجرًا من الصدقة حيث إنه غالبًا لا يستقرض إلا ذوو الحاجة الشديدة، ولو كان عندهم أموال راتبة في وقت حاجتهم، فإقراضهم يمنعهم من الاستدانة التي تتضاعف عليهم حتى يعجزوا عن حملها. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

الإنفاق لسد ما يحتاجه بناء مقر للدار النسوية هل يعد وقفا

س بفضل الله تم بناء مقر للدار النسوية ويتوقف افتتاحها على توفير التجهيزات اللازمة مكيفات مكاتب فرش آلات