ما تحمل عليه ألفاظ الواقف (تفسير ألفاظ الواقف)

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الوقف » أركان الوقف » الواقف ركن من أركان الوقف » ما تحمل عليه ألفاظ الواقف (تفسير ألفاظ الواقف)

مسألة في الوقف والميراث


س: لدي سؤال حول وقف؛ وهو: أوصى محمد بن مشعان رحمه الله بوقف بيت له وفقا للوصية المرفقة، وقد ثمنت الدولة قيمته بـ 148، 780 ريال لتوسعة شارع، والآن يجري البحث لشراء بيت بهذه القيمة عوضا عنه، علما أن هذا الوقف لم يستثمر حتى الآن. ورثة الموقف ستة، هم: 1- الأحياء: - ابنته نورة وهي أرملة على قيد الحياة ولها أبناء. - ابنته حصة وهي أرملة على قيد الحياة ولها أبناء. - وزوجته هيا بنت عبد الله الرافعي وهي زوجة أخرى لم تنجب منه، وتزوجت بعد وفاته ولها حاليا أبناء من زوجها الأخير فقط. 2- المتوفون: - الأبناء محمد وعبد الله وهما متوفيان حاليا ولهما ورثة (زوجة وأبناء) - وابنته منيرة وليس لها وريث سوى المذكورين. السؤال: بعد أن حدد المورِّث محمد بن صالح المشعان بتنفيذ أضحية عنه وعن أبيه كل عام وأداء فريضة الإسلام عنه (فريضة الحج) من ريع هذا الوقف وفقا للوصية: 1- أين يصرف المتبقي من هذا الريع؟ 2- إذا كان للورثة أو بعضهم حق من ريع هذا الوقف فما نصيب كل واحد منهم؟ 3- من له الحق بولاية هذا الوقف؟ علما أن ابنه عبدا لله كان الولي على هذا الوقف، لكنه توفي رحمه الله؟
يظهر أنه جعل البيت كله وقفا في هذه الأضحية أو الأضحيتين وفي الحجة، فعلى هذا لا تدخل في المواريث ولا يقسم كقسم التركات، وإنما تخرج منه الأضحية أو الأضحيتان كل سنة، وبقية أجرته أو غلته تصرف لمن هو فقير من الورثة، ومنهم ابنته نورة الأرملة وابنته حفصة في حال حاجتهما وفقرهما، وأما زوجته فحيث أنها ما أنجبت منه وقد تزوجت بعده فنرى أنها لا قرابة لها، وأما ابنته منيرة فحيث أنها ماتت وليس لها ورثة فلا تعطى شيئا، ويعطى أولاد ابنيه محمد وعبدالله إذا كانوا مستحقين، فتقسم أجرة البيت الجديد على الورثة بقدر استحقاقهم وحاجتهم وشدة فقرهم، ومن استغنى فلا شيء له وإن استغنوا كلهم صرف إلى أقرب أقاربه من أهل الاستحقاق والحاجة، وإن لم يكن في أسرته فقير صرف في وجوه الخير مما ينفع الميت. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

حكم الوقف على الورثة

س أرجو تفضلكم ببيان وتوضيح هذه الأسئلة علما بأن المتوفى يملك عمارتين ومنزلا وقد أوقف إحدى العمارتين كما

إذا مات أحد الأولاد فهل يدخلون أبناءه محل والدهم

س إذا مات أحد الأولاد فهل يدخلون أبناءه محل والدهم ؟

إذا ماتت إحدى البنات بعد والدها هل يدخلون أولادها في الإيجار محل والدتهم

س إذا ماتت إحدى البنات بعد والدها هل يدخلون أولادها في الإيجار محل والدتهم ؟

حكم من أوقف جميع أملاكه

س والدي حال حياته أوقف جميع أملاكه ولم يسجل في المحكمة ولم يكتب ولكنه اكتفى بالقول وأشهد على

الوقف على الورثة

س والدي يرحمه الله توفي عن عمر ستة وسبعين عاما وهو بكامل قواه العقلية إلى أن توفاه الله