حكم تصرف الواقف في الوقف بعد انعقاده انعقادا صحيحا

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الوقف » أركان الوقف » الواقف ركن من أركان الوقف » حكم تصرف الواقف في الوقف بعد انعقاده انعقادا صحيحا

حكم من باع المال الموقوف على شيء بعينه


س: قبل وفاة أمي-رحمة الله عليها- أوصتني وصية هذا نصها: (أنا جِمَالي يا ولدي بعد وفاتي ضحايا لي)، لذلك عملت بوصية أمي وقمت على مراعاة وتربية هذه الإبل حتى تكاثرت فأصبحت أبيع منها وأشتري بثمنها أضاحيَ لها في كل سنة وأذبحها، أما الآن فقد بعت جميع الإبل هذه، فهل يجوز لي التصرف في هذا المال وأتصدق لها منه في أعمال البر والمشاريع؟ وهل يجوز لي أن أستثمر هذا المال في أي عمل تجاري أو أعطيه أي شخص آخر بحيث يعمل بها مقابل أجر؟
كان الأولى ترك تلك الإبل نوقًا أو جمالًا، والقيام برعايتها وتربيتها حتى تتكاثر والإنفاق عليها من ثمنها بحيث تبيع من أقرانها لشراء أعلاف، وكذا أُجرة الرُعاة ثم تبيع منها الزائد كالجمال وتتصدق لأمك وتُنفذ وصيتها في الأضحية سنويًا، وحيث إنك تجرأت وبعت هذه الإبل كلها فنرى عليك أن تُنمي هذا المال بجعله في عمل تجاري يكون منه أرباح سواء كنت أنت العامل أو أعطيته أحد التُجَّار يتَّجر به بجزء من الربح وتتصدق لها من أرباحه في المشاريع الخيرية كالصدقات والأضاحي والحج والجهاد والدعوة إلى الله وطبع الكُتب والمصاحف والأشرطة الإسلامية وفي مدارس تحفيظ القرآن ومكاتب الدعوة وتوعية الجاليات وما أشبه ذلك حتى يأتيها أجر وصيتها، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...