ما يسوغ به مخالفة شرط الواقف

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الوقف » أركان الوقف » الواقف ركن من أركان الوقف » ما يسوغ به مخالفة شرط الواقف

تغيير الوقف بموافقة الواقف


س: أوقف رجل أرضًا ليبني عليها سكنا لإمام ومؤذن مسجد ملاصق لها، وقد بنيت الأرض بيتين متلاصقين كل بيت من دورين (دبلوكس) على نفقة مجموعة من المتبرعين، وبعد الانتهاء اقترح البعض أن يكون واحدًا من البيتين دارًا خيرية نسائية لتحفيظ القرآن الكريم إلى أن يتيسر لهذه الدار مبنىً مستقلا تنتقل إليه إن شاء الله، على أن يسكن الإمام والمؤذن في البيت الثاني من بيوت المسجد كل واحد في دور إلى أن تنتقل الدار الخيرية النسائية لمبنى خاص بها. وقد رضي الإمام والمؤذن بذلك مع العلم أن موقف الأرض موافق على ذلك ورضي به. فما حكم هذا ؟ أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيرًا
لا مانع من استغلال إحدى الدارين كمدرسة خيرية نسائية لتحفيظ القرآن؛ فإن في ذلك أجرًا كبيرًا يحصل لمن تبرع بالأرض ولمن ساهم في البناء بماله أو بدنه، ولأن المؤذن والإمام رضي بالسكنى في إحدى الدارين واقتنعا بذلك، فالحق لهما، وكذلك يعتبر رضا المُوقف وموافقته مسوغًا لهذا العمل، ومتى تيسر بناء بيتٍ مستقل للدار الخيرية أعيدت هذه الدار للإمام والمؤذن ليسكنا فيها أو ينتفعا بها. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

حكم وقف المحصول للبدع والموالد والأولياء

س توجد بعض الأراضي الزراعية تم وقف محصولها لإنفاقها على الموالد مولد النبي صلى الله عليه وسلم والأولياء