حكم ما يشترطه الواقف

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الوقف » أركان الوقف » الواقف ركن من أركان الوقف » حكم ما يشترطه الواقف

حكم الاستفادة من الوقف


ورثة تُوُفِّي مُوَرِّثهم، وقد ذهب إلى مُطَوِّع البلد، وجعل الدار وقفًا، ويسدد البنك من الأجرة، ويُستفاد من الباقي، فهل هذا الوقف نافذ أم لا؟
ج: يصح وقف الدار إذا كتب ذلك، أو أشهد عليه وهو صحيح، سليم البدن، ولو زادت على الثلث، وله أن يشترط في غلتها تسديد الدَّيْن، أو أقساط البنك، وصرف الباقي للفقراء أو المساكين أو المحتاجين من الأقارب ونحوه. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

إذا مات أحد الأولاد فهل يدخلون أبناءه محل والدهم

س إذا مات أحد الأولاد فهل يدخلون أبناءه محل والدهم ؟

إذا ماتت إحدى البنات بعد والدها هل يدخلون أولادها في الإيجار محل والدتهم

س إذا ماتت إحدى البنات بعد والدها هل يدخلون أولادها في الإيجار محل والدتهم ؟