فتاوى ابن جبرين » عبادات » الوقف » حكم الوقف
حكم الوقف
س: توفي شخص وله بيت لوالديه (وهو وقف على يده وفيه أجنحة) ولا
يوجد لديه أولاد لا ذكور ولا إناث وله ابن عم، وابنة عم وزوجتان، هل يجوز
إدخال المرأة التي هي بنت عمه في العصبة؟ هل الزوجات يدخلن في قيمة باقي
الإيجار بعد استخراج قيمة الأجنحة؟
هذا الوقف ليس بميراث وإنما هو مال يُصرف في الأعمال الخيرية التي منها
الأضحية، فإن كان أقارب الواقف فقراء ومساكين فهم أحق بالزائد على الأضحية
ويقدم منهم من هو أشد حاجة وفاقة من رجل وامرأة، فإن كانوا سواء قدم الأقرب
عصبة للواقف، فإن استغنوا كلهم صرف الزائد في أعمال الخير من مساجد ومصاحف
وكتب وأشرطة إسلامية ووسائل دعوة وجهاد ونحوه، أو في جنس الفقراء والمساكين
ولو لم يكونوا أقارب فإن كان الواقف قد جعل الزائد على الأضحية لأقاربه ولو
كانوا أغنياء فهو لهم على حسب القُرب ويختص بالعصبة بالنفس وهم الرجال من
الأقارب. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
الوصية بالوقف بعد الموت
س امرأة لها منزل في أسمرة بإريتريا وتريد أن تملك هذا البيت للأوقاف بعد موتها ليبنى لها مسجد
حكم بيع الكتب الوقفية
س هناك بعض محلات بيع الكتب المستعملة تبيع الكتب الوقفية المستعملة فما حكم بيعهم لهذه الكتب الوقفية ؟