استبدال المنذور به

فتاوى ابن جبرين » عبادات » النذر » استبدال المنذور به

وجوب الوفاء بالنذر


س: لقد رزقنا الله بولد مريض والحمد لله وقد رحمنا الله وشفاه ولذلك نذر زوجي بأن يذبح سنويًا ذبائح عن أولادنا حمدًا لله وشكرًا على سلامة ولدي وسلامة أولادنا عامة، وفي هذه السنة أراد أن يذبح ذبائح وذهب للجمعية فلم يجد ذبائح وقال له الشيخ المسؤول عن الجمعية يجوز أن تخرج بمقدار هذه الذبائح مالا بدل ذبح الخراف. فهل يجوز أن يفي بالنذر بإخراج المال بدل الذبائح؟ مع أن زوجي قال نذرت أن أخرج ذبائح لوجه الله كل سنة؟
عليه الوفاء بنذره إذا كان قصده الصدقة بلحمها والتوسعة بها على المستضعفين سواء أعطاها الجمعية الخيرية لحمًا، أو وكلهم في ذبحها، أو تصدق بها على المساكين وحيث إنه نذر أن يذبحها فإنه لا يجزئ دفع القيمة ولا الصدقة بثمنها بل لا بد من تحقيق ما نذره وهو الذبح بقدر ما نواه عن أولاده حتى يوفي بنذره. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...