تصرف الناذر في المنذور بعد إيقاع النذر

فتاوى ابن جبرين » عبادات » النذر » تصرف الناذر في المنذور بعد إيقاع النذر

هل يجوز للناذر الأكل من نذره


س: إذا نذر شخص نذرًا كأن يقول مثلا: إذا رجع ولدي من الجيش سالمًا سوف أذبح شاة، أو إذا شفي ولدي سأذبح شاة، ثم إذا ذبحها هل يجوز له ولولده وأقاربهم أن يأكلوا من الذبيحة أو أنها توزع على الجيران ولا يجوز لهم الأكل منها كما يزعمون؟
إذا قصد بهذا النذر القربة لله تعالى والأجر، كأن يقول: ( لله عليَّ أن أذبح شاة إذا شفي ولدي ) فهذا نذر طاعة، فيوزعه على الفقراء، أو يدفعه للجمعيات الخيرية، وأما إذا نوى أن هذا الذبح شكر لله وكرامة لولده ولأصحابه فله أن يأكل منه، وله أن يطعم الجيران والأقارب، وله أن يجعله وليمة يدعو إليها رفقته ليكرمهم، حتى يدعوا لهذا الولد بتمام السلامة والعافية. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

ما حكم هذا النذر

س رجل يملك أراضي زراعية ونذر بكل ما يملك لشخص آخر غير وارث بغرض الحماية له ولأولاده فما