فتاوى ابن جبرين » عبادات » النذر » أركان وفرائض النذر » صيغة النذر » وقت ثبوت اللزوم في أنواع صيغة النذر
حكم من نذر شيئا هل يجب عليه أن يداوم عليه أم يكفر عن نذره
س: رجل من اليمن نذر إن رزقه الله عملا أن يُصلي بعد كل صلاة
ركعتين، والآن رزقه الله عملا في السعودية وله شهر يُصلي بعد كل صلاة
ركعتين. فهل يُكمل نذره؟ أو يُكفِّر عن نذره ؟ وهل يكفي الوفاء بهذا النذر شهرًا
كاملا؟ مع العلم أنه نذر نذرًا مطلقًا ولم يُحدد مُدة مُعينة؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يُطيع الله فليطعه وحيث إن الصلاة
تطوع وعبادة فعليه الوفاء بنذره، لكن يختص بالصلوات التي يجوز التنفل بعدها
كالظهر والمغرب والعشاء، فعليه أن يُواظب على صلاة ركعتين بعد كل من هذه
الصلوات، فإنه قد ورد أن بعدها رواتب بخلاف العصر والفجر فلا صلاة بعدهما،
وإذا كان قد نوى بنذره أن يُصلي حتى بعد العصر والفجر فإنه يُكفر عن هذا
النذر ويستمر على التطوع بركعتين بعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء ما دام
قادرًا إلا أن يمنعه مانع كسفر أو مرض، وليس لهذا النذر مُدة مُعينة. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -