ما يلزم من أنواع صيغة النذر وما لا يلزم

فتاوى ابن جبرين » عبادات » النذر » أركان وفرائض النذر » صيغة النذر » ما يلزم من أنواع صيغة النذر وما لا يلزم

الوفاء بالنذر


س: نذرت نذرا لوجه الله تعالى، وقلت: ( لئن رزقني الله ولدا لأذبحن جملا )، وقد رزقني الله بولد، هل وجب علي أن أنفذ النذر؟ وهل جائز أن أحدد البلد مثلا، أريد توزيع لحم النذر في فلسطين في قريتنا للمحتاجين هناك؟
حيث كان هذا النذر لوجه الله تعالى فإنه عبادة، فيلزمك الوفاء به، وإذا ذبحته، فتصدق به على المساكين سواء في فلسطين للمحتاجين هناك، أو في غيرها من بلاد المسلمين الذين يتواجد فيهم الفقراء. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...