فتاوى ابن جبرين » عبادات » طهارة » النفاس » اختلاط الاستحاضة بالنفاس
حكم الدم الذي تراه النفساء بعد أربعين يوما
س: امرأة أتمت 40 يومًا وبعدها
جلست أسبوعًا على طهارة وبعد ذلك جاء رمضان من أول الشهر إلى آخره وهي لم
ينقطع عنها الدم حتى أنه يتقطع معها مرة كثير ومرة خفيف، واستمرت حتى نهاية
شهر رمضان ولم تترك الصيام والصلاة. ما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرًا .
أكثر مدة النفساء أربعون يومًا فإن رأت الطهر قبل ذلك اغتسلت وصلت وصامت،
وإن رأت الدم بعد الأربعين وفي مدة الرضاع فالعادة أن الدم يتوقف وينقلب
لبنًا فعلى هذا ما رأته هو دم عرق لا يرد عن الصلاة سيما قرب انتهاء النفاس
وعلى هذا فصومها صحيح وصلاتها مجزئة لكن إن توقفت عن الرضاع ورأت دمًا غليظًا
كدم النفاس في لونه وآلامه وكثرته وغلظته فهو دم حيض لا يصح معه الصلاة
والصوم فإن تغير عن ذلك فهو دم فساد. والله أعلم .
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -