فتاوى ابن جبرين » عبادات » النذر » أركان وفرائض النذر » من أركان النذر المنذور » ما يلزم من المعاني المنذورة وما لا يلزم
الحكم فيمن نذر الصوم
س: نذرت صيام ثلاثة أيام، وقد قمت بصيام اليوم الأول، ثم
انقطعت للعادة الشهرية، وبعد الطُّهر صُمت اليومين الآخرين، فما الحكم في ذلك؟
يجوز ذلك إذا ما نويت التتابع في ثلاثة الأيام عند عقد النذر؛ فإنه يجوز
صيامها ولو مُتفرقة، وحيث إن ترك التتابع كان لعذر الإفطار للعادة الشهرية،
فنرى أنه يُجزئ ولو اشْتُرِطَ التتابع، كصيام مَنْ لزمها صيام شهرين مُتتابعين،
فإنها إذا أفطرت أيام الحيض تقضيها من الشهر الثالث.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
النذر وعدم تحديد مقدار معين
س أنا نذرت قبل أشهر بأني لو عدت إلى وطني فسوف أتصدق على الفقراء والمساكين ولم أحدد المال