صرح بالمنذور به

فتاوى ابن جبرين » عبادات » النذر » أركان وفرائض النذر » من أركان النذر المنذور » حالات المنذور » صرح بالمنذور به

النذر المقيد


نذرت نذرًا لله إن أعطاني ما أريد أن أدفع مالا لشخص غير قادر لكي يحج كل عام الحمد لله فقد أعطاني الله ما أردت ولكنني الآن تندمت على ذلك النذر، فأرجو أن تنصحني وتخبرني بكيفية الخلاص من هذا النذر الثقيل. .
يجب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة وقربة لقول الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وقول النبي صلى الله عليه وسلم : من نذر أن يطيع الله فليطعه وحيث إن هذا النذر قربة وطاعة فيجب الوفاء به بحسب القدرة فإن من تصدَّق على عاجزٍ بنفقة الحج كان له مثل أجره كما أن من جهز غازيًا فقد غزى لكن عند العجز عن تجهيز الحاج كل عام يسقط لعدم القدرة، ويُعدلُ إلى الكفارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، وكفارته كفارة يمين فعلى هذا يجب إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

أخرى ...