فتاوى ابن جبرين » عبادات » النذر » تعريف النذر
النذر أنواعه والوفاء به
س: ما هي أنواع النذر؟ وهل هناك نذر لا يلزم الوفاء
به ولا كفارة له عدا نذر المعصية؟
النذر هو إلزام المكلف نفسه ما ليس
واجبًا عليه شرعًا، فمن ذلك نذر التبرر كأن يقول لله عليَّ أن أصوم في هذا
الشهر عشرة أيام أو أن أتصدق بمائة أو أن أصلي في هذه الليلة عشرين ركعة أو
أن أختم القرآن في هذا الشهر مرة أو مرتين أو أن أحج في هذا العام من مالي،
وما أشبه ذلك، فعليه الوفاء بذلك، النوع الثاني: نذر اللجاج والغضب إذا
عقده في حالة مخاصمة ومجادلة، كأن يقول: لله عليَّ ألا أعطي فلان حقه أو أن
أجحده دينه أو أن أحلف على نفي ماله، فهذا لا يجوز الوفاء به، والأفضل أن
يكفر وإن لم يكفر فلا حرج، والثالث: نذر المباح كأن يقول لله عليَّ أن أشتري
ثوبًا بمائة أو عمامة بأربعين أو أن أطعم نفسي وأهلي الحلوى، فهذا يخير بين
الوفاء به وكفارة اليمين، والرابع: نذر المعصية كنذر قتل مسلم بغير حق أو
نذر زنا أو شرب خمر أو ترك صلاة أو منع زكاة أو فطر في رمضان لغير عذر، فلا
يجب الوفاء به وفيه كفارة.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -