التصدق بقيمة الأضحية

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الأضحية » التصدق بقيمة الأضحية

التبرع بالمال الموصى به للأضحية وتنفيذ الوصية من مال الورثة


س: توفي شخص وترك أربعة آلاف ريال على أن يضحى له منها وقام ابنه بتدينها لشخص معسر لا يستطيع السداد ثم توفي الابن ولم يسترد المبلغ وعزم أبناء الابن على أن يقوموا بالتضحية عن أبيهم وجدهم ـ احتسابًا ـ ما داموا على قيد الحياة وسيتبرعوا بالمبلغ السابق والبالغ أربعة آلاف ريال ويجعلونه في صدقة جارية أو مساهمة في بناء مسجد ونحوه لأنه لا يمكن استثمار هذا المبلغ القليل 4000 ريال وجعل أضحية من غلته لأنه لا يكفي لذلك فما توجيه فضيلتكم حيال هذا التصرف وجهودنا مشكورين وجزالكم الله خيرًا.
لا مانع من الصدقة بالمبلغ المذكور أو المساهمة به في مسجد ليستمر أجره فالقصد حصول الأجر الذي يصل إلى الميت سواء بالأضحية أو في المسجد وحيث تبرعوا بالأضحية سنويًا عن أبيهم وجدهم فقد حصل المقصود وهو أجر الأضحية الذي أوصى به جدهم ولهم أجر على برهم وصلتهم. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

الاقتطاع من قيمة الأضحية

س هل يجوز الاقتطاع من قيمة الأضحية للمؤسسة أو لمصاريف التنفيذ من تصوير وغيره؟