فتاوى ابن جبرين » عبادات » الأضحية » ما يستحب في الأضحية
حكم الأضحية مقطوعة الألية
س: كل الأغنام التي عندنا قد قُطع جزء من مؤخرتها
(وهو الشحم مما يلي مؤخرة الظهر) قبل ذبحها فهذه طريقتهم مع الأغنام كلها،
فهل تجزئ مثل هذه الأغنام في الأضاحي؟ وإذا لم يتيسر غيرها فهل الأولى
ذبحها بهذا العيب أم إرسال المال لبلد إسلامي آخر تتوفر فيه الأضحية
المستوفية لجميع الشروط ؟
نرى في هذه الحال أنه يجوز ذبحها أضحية إذا لم يتيسر غيرها ليتحقق الأكل
منها والإطعام للمساكين والهدية للأصحاب، ويكون قطع الألية غير مُنقص
لقيمتها وإن كان عيبًا ظاهرًا فقد ذكر العلماء جواز الأضحية بالأبتر وهو
مقطوع الذنب فلعله يُلحق به من الضأن مقطوع الألية، ويجوز في هذه الحال
إرسال قيمة الأضحية إلى البلاد الإسلامية التي تُوجد فيها الأغنام كاملة
الخلقة ويوجد فيها حاجة للمساكين ينتفعون بلحومها وجلودها .
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
نوع الأضحية
س تقوم هيئة الإغاثة الإسلامية بتنفيذ مشروع الأضاحي في الدول الإسلامية الفقيرة وقد حددت مبلغا ماليا للأضحية الواحدة
الأضحية من الأغنام التي قطع جزء من مؤخرتها
س كل الأغنام التي عندنا قد قطع جزء من مؤخرتها وهو الشحم مما يلي مؤخرة الظهر قبل ذبحها