فتاوى ابن جبرين » عبادات » الأضحية » ما يستحب قبل التضحية
إعلام المتبرع بنوع أضحيته
(س5) هل يشترط إشعار المتبرع بنوع أضحيته هل هي من
الغنم، أو سُبع من البقر، أو يجوز للمؤسسات التصرف حسب ما تراه من مصلحة؟
نرى أن على المؤسسة إخبار أهل الأضاحي بقيمة الأضحية من الغنم، وبقيمة سُبع
البدنة، أو البقرة الذي يُجزأ في الأضحية، ثم بعد ذلك تنفيذ ما طلبه المُتبرع
إذا وُجدت الأضاحي المطلوبة لكن إن تعذر وجود الغنم في منطقة، وخيف فوات وقت
الأضاحي جاز شراء بقر، أو إبل، وذبحها كل واحدة عن سبعة، كما ورد في الحديث.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -