مشاركة المضحي فيما يحتمل الشركة من لا يريد القربى

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الأضحية » شروط صحة الأضحية » ما يشترط في المضحي » مشاركة المضحي فيما يحتمل الشركة من لا يريد القربى

حكم التشريك في الهدي والأضحية والعقيقة


س: ما حكم التشريك في الهدي والأضحية والعقيقة ؟ وهل التشريك في السبع يكفي عن شاة؟
لا يجوز التشريك في العقيقة، وقد ذكر الفقهاء أنه لا يُجْزِئُ فيها شرك في دم كَسُبُع بدنة، أو نصفها، بل لا بد من ذبحها كاملة كعقيقة. وأما الأضحية فيصح أن يُشرك فيها أبويه، أو أولاده، أو أهل بيته، ويصح أن يُضَحِّي بسُبُعِ بدنة، أو سُبُعِ بقرة، ويُشرك فيها أهل بيته، وتقوم مقام الواحدة من الغنم. وأمَّا الْهَدْيُ فيصح التشريك في هدي التطوع، فقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليًّا رضي الله عنه في هَدْيِهِ الذي هو مائة بدنة ، أي: أشركه في الأجر. وأمَّا هَدْيُ التمتع، وهَدْيُ الْقِرانِ فلا بد أن كُلَّ مَنْ عليه هديٌ أن يستقل بذبح شاة له وحده، وتُجزئ عنها سُبع بدنة، أو سُبع بقرة. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...