فتاوى ابن جبرين » عبادات » الأضحية » حكم الأضحية
الفدية والأضحية
س: رجل قد حج وكان معتادا في كل عيد أضحى أن يذبح الأضاحي في
الرياض وهذا الرجل قد نوى أن يحج لأمه أي لوالدته، ومن الطبيعي أنه سوف
يقوم بذبح أضحية الحج لوالدته في المناسك ولكن هل يجوز له أن يذبح الذبائح
المعتاد أن يذبحها في الرياض لوجود ذوي الحاجة؟
ما يذبحه في مكة مع الحج لا يُسمى أضحية وإنما يُسمى فدية تمتع وفدية قران
فلا تكفي تلك الفدية عن الأضحية التي تذبح في الرياض والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
الأضحية للأحياء أصالة وللأموات وصية أو تبرعا
س يعتقد البعض أن الأضحية خاصة بالأموات فلا يضحي عنه وعن أولاده الأحياء فما قولكم؟
أضحية الرسول عن أمته في عهده
س من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته فهل هذه الأضحية لسنة واحدة؟ أم
حكم من اعتاد أن يضحي ونوى الحج هل يكفي ذبحه للهدي عن الأضحية
س رجل اعتاد أن يضحي في عيد الأضحى ونوى الحج هذا العام فهل الأفضل له أن يوصي أهله
حكم الأضحية عن الأموات؟ وهل الأفضل الأضحية في البلد أو إرسالها إلى بلاد فقيرة ؟
س ما حكم الأضحية عن الأموات؟ وهل الأفضل الأضحية في البلد أو إرسالها إلى بلاد فقيرة ؟