فتاوى ابن جبرين » عبادات » العمرة » النيابة في العمرة
العمرة عمن حج في حياته
س: لي والد ووالدة متوفيان، كلاهما قد حج في مكة والحمد
لله، أريد أن أعتمر لأحدهما أو لكليهما، هل يجوز أن أعتمر لهم أو واحد
منهم؟
يجوز أن تعتمر لكل مِنْ والديك والأفضل أن تبدأ بالأم بعمرة أو حجة مستقلة،
ثم بعد ذلك تبدأ بالأب، ولا يشتركان في عمرة ولا في حجة، بل لكل واحد منهما
عُمرة أو حجة مُستقلة.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -