فتاوى ابن جبرين » عبادات » العمرة » سنن العمرة( راجع سنن الحج في الإحرام والطواف والسعي والحلق )
طواف العمرة يكفي عن طواف الوداع
س: أديت العمرة ومكثت في المسجد الحرام
يومين ولم أخرج منه إلا للأسواق المجاورة فهل يلزمني طواف الوداع ؟
العمرة على الصحيح ليس لها طواف وداع واجب وإنما هو مسنون، فالذي يعتمر
ويخرج في يومه يكفيه طواف العمرة عن طواف الوداع، والذي يتم يومًا أو يومين
-ولو أنه في وسط الحرم - فإنه يودع عندما يريد الخروج سواء في حج أو عمرة،
ولكن وداع الحج واجب من الواجبات ووداع العمرة سنة وفضيلة. عبد الله بن عبد
الرحمن الجبرين