شروط العمرة

فتاوى ابن جبرين » عبادات » العمرة » شروط العمرة

حكم من اعتمرت وهي حائض أو مستحاضة


س: امرأة مع زوجها أحرما للعمرة من المدينة المنورة وقبل الإحرام خرج منها دم اعتبرته استحاضة (حيث كانت تأتيها العادة متقطعة) وتمت مناسك العمرة ورجعا إلى بلدهما وزاولا حياتهما العادية. وبعد فترة سمعت (برنامج نور على الدرب) عن امرأة أدت مناسك العمرة وهي حائض فكان الجواب أن تعيد العمرة وتذبح في الحرم ويكون الإحرام من نفس الميقات فأصاب المرأة شك في عمرتها السابقة، وعادت مع زوجها مرة أخرى واعتمرت وذبحت لكن الإحرام لم يكن من نفس الميقات وبعد الرجوع أصابها شك آخر حول الإحرام من الميقات. فنرجو التوجيه في ذلك. ؟
نعتبر عمرتها الأولى صحيحة والدم الذي حصل معها دم فساد كما توهمت ذلك، وعللت بأن عادتها متقطعة أو أنها قد طهرت من عادتها قريبًا، أو أن هذا الدم لا يشبه دم العادة فيعتبر دم عرق تصلي معه وتصوم وتحج، أما إذا غلب على ظنها أنه دم عادة فإن طوافها لا يصح وإحرامها باقٍ حتى ترجع وتطوف وتسعى مرة أخرى، ويلزمها مع الطواف والسعي دمٌ عن إفساد العمرة بالمباشرة. وحيث إنها قد أعادت العمرة، وذبحت الدم فقد برئت ذمتها سواء كان الإحرام من ذي الحليفة أو قرن المنازل أو غير ذلك.. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

هل على أهل مكة عمرة

س أنا من سكان مكة المكرمة وقد أحرمت للعمرة من منزلي الواقع بمكة المكرمة العزيزية ولم أخرج خارج