فتاوى ابن جبرين » عبادات » العمرة » صفة الإحرام بالعمرة
المكان الذي يحرم منه أهل الحرم
من أين يحرم أهل الحرم بالعمرة؟
اعلم أن أهل مكة المقيمين فيها دائمًا لا تلزمهم العمرة، ؛ لأن العمرة هي
الزيارة ولا يقال لمن دخل الحرم من أهل البلد نفسه زائر، ويكفي أن يطوفوا
بالبيت كلما دخلوا المسجد ويتقربوا بالصلاة المضاعفة في المسجد الحرام، وقد
روى عن ابن عباس أنه قال: (يا أهل مكة ليس عليكم عمرة وإنما عمرتكم الطواف
بالبيت) ، أما المقيم بمكة من غير أهلها إذا قدم بعمرة تحلل منها وأحب أن
يعتمر عن أحد أقاربه عمرة أخرى فإنه يخرج إلى أدنى الحل كالتنعيم والجعرانة
وعرفة ويحرم هناك ويدخل بعمرة فيطوف لها ويسعى ويحلق ويتحلل، ولكنها عمرة
ناقصة لقرب المسافة وقلة التكلفة، والأجر في النسك على قدر النصب، والعمرة
الكاملة أن يرجع بلده ثم ينشي لها سفرًا مستقلًا، وبه فسر قوله تعالى: وَأَتِمُّوا
الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
وإنما تمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك أي تسافر لأجل النسك، ولم يكن من
عادة السلف تكرار العمرة من مكة بل يفضلون الاشتغال بالطواف والصلاة في
الحرم على الخروج لأجل العمرة. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
حكم من نوى العمرة ثم تذكر في الطائرة أنه نسي ملابس الإحرام
س مسافر قد نوى العمرة ولكنه في الطائرة تذكر أنه نسي الإحرام أي الإزار والرداء فأبطل نيته وحينما
حكم لبس المخيط في العمرة وحكم من نسي أن يحلق أو يقصر من شعر ولده
11256 س ولد لم يبلغ الحلم وعند إحرامه للعمرة استحيا أن يخلع سرواله ولم يعلم أهله إلا بعد
الإحرام للعمرة الثانية
س رجل يريد أن يقوم بأكثر من عمرة وهو من خارج مكة وليس من أهلها من أين يحرم